- المحكمة المختصة بحق المرور
- تختص عادة المحكمة الابتدائية لمكان وجود العقار بالنزاع المدني.
- مقال دعوى ارتفاق المرور
- يطلب المقال الإقرار بالمرور أو تحديد مساره أو تعويضه أو إسقاطه، مع اختصام جميع المالكين المعنيين.
- الخبرة القضائية العقارية
- يتحقق الخبير القضائي من الحصار، ويقارن بين المسارات، ويقيم المساحة المشغولة والضرر.
- استعجال فتح الممر المسدود
- يمكن لقضاء الاستعجال إعادة فتح ممر مؤقتًا في حالة الاستعجال، من دون البت نهائيًا في وجود الارتفاق.
- استئناف الحكم العقاري
- يُقدم الاستئناف، من حيث الأصل، داخل ثلاثين يومًا من تبليغ الحكم، مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرار.
- تشطيب الارتفاق من الرسم العقاري
- لا يزول الارتفاق المقيد من الرسم العقاري إلا بعد إيداع عقد صحيح أو قرار قضائي نهائي.
عند تعذر الاتفاق، تُرفع الدعوى العقارية أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها، وفق قاعدة الاختصاص الترابي المنصوص عليها في المادة 28 من قانون المسطرة المدنية. ويطلب المدعي الإقرار بالارتفاق أو إسقاطه وتحديد المسار وتقييم التعويض عند الاقتضاء. ويجب أن يحدد المقال جميع المالكين تحديدًا صحيحًا. وقد يؤدي الخطأ المتعلق بالرسم أو الشياع أو صفة أحد الورثة إلى تأخير القضية.
يشمل الملف المفيد شهادة ملكية حديثة وعقد الاقتناء والتصميم العقاري والتصميم الطبوغرافي والصور المؤرخة ورخص التعمير والمراسلات المتبادلة. وبالنسبة إلى العقار غير المحفظ، تضاف العقود العدلية والشواهد الإدارية والعناصر المثبتة للحدود. ويمكن لمعاينة مفوض قضائي أن تثبت إغلاق بوابة أو أن المنفذ الذي يدعيه الخصم غير قابل للاستعمال ماديًا، من دون أن تحل محل التحليل التقني للمهندس المساح.
يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة استنادًا إلى المادة 55 وما يليها من قانون المسطرة المدنية. ويفحص الخبير حالة الحصار، ويبحث عن عدة مسارات، ويقيس المساحة التي تشغلها، ويقدر الضرر. ويجب على الأطراف حضور عمليات الخبرة أو الإنابة عنهم، وتسليم وثائقهم، وتقديم ملاحظات مكتوبة. وبعد إيداع التقرير، يمكنهم مناقشة خلاصاته وطلب خبرة تكميلية أو جديدة، غير أن القاضي لا يكون ملزمًا قانونًا برأي الخبير.
في حالة العرقلة المفاجئة لممر مستعمل فعليًا، يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيًا للمستعجلات استنادًا إلى المادتين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية. ويهدف القضاء الاستعجالي إلى الأمر بتدبير مؤقت عند توافر الاستعجال، من دون البت نهائيًا في جوهر الحق. ولا ينبغي تقديمه على أنه وسيلة تلقائية للحصول على ارتفاق جديد. وإذا كان وجود الحق محل منازعة جدية، فستظل دعوى الموضوع ضرورية.
يمكن استئناف حكم المحكمة الابتدائية، عادة داخل ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه وفق المادة 134 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الطبيعة الدقيقة للقرار. ويمكن بعد ذلك الطعن بالنقض داخل الأجل القانوني، وهو عادة ثلاثون يومًا وفق المادة 358، غير أن محكمة النقض لا تعيد النظر في القياسات الميدانية. فهي تراقب التكييف القانوني والتعليل واحترام قواعد المسطرة.
قد يبرر زوال الحصار أو اجتماع العقارين في ملكية واحدة أو التنازل أو الاستحالة النهائية لممارسة الارتفاق انقضاءه وفق أحكام مدونة الحقوق العينية، ولا سيما المادة 69 منها. ويجب إثبات عدم الاستعمال بحذر؛ فلا يكفي الادعاء بأن أحدًا لم يمر مؤخرًا. وإذا كان الارتفاق مقيدًا في الرسم العقاري، فإن التشطيب عليه يقتضي عقدًا يقبله المحافظ أو قرارًا قضائيًا نهائيًا.