- رفض تمكين المستفيد من حق الزيارة
- يجب توثيق الرفض بواسطة الحكم المبلغ، وإنذار، ومعاينة منجزة في الموعد المحدد إن أمكن.
- عدم تقديم طفل وفق الفصل 477
- يعاقب الفصل 477 من القانون الجنائي على عدم تقديم قاصر عند وجود مقرر تنفيذي بشأن الحضانة.
- إنذار بواسطة مفوض قضائي
- يذكر الإنذار المبلغ بواسطة مفوض قضائي رسميا بالالتزام، ويمهد لإثبات استمرار الرفض.
- الغرامة التهديدية في حق الزيارة
- الغرامة التهديدية تدبير مالي يطلب من القاضي لحمل الطرف على التنفيذ، ولا يحكم بها تلقائيا أبدا.
- شكاية إلى وكيل الملك
- يجب أن تتضمن الشكاية المقرر التنفيذي وما يثبت تبليغه والأدلة المؤرخة على عدم تقديم الطفل.
- الاختطاف الدولي للطفل من أحد الوالدين
- قد يؤدي نقل الطفل إلى الخارج أو إبقاؤه فيه بصورة غير مشروعة إلى مباشرة إجراءات جنائية وتقديم طلب دولي لإرجاعه.
- اتفاقية لاهاي لسنة 1980
- تنظم الاتفاقية إرجاع الطفل إذا استوفيت شروطها وكانت سارية بين الدولتين المعنيتين.
عندما يرفض أحد الوالدين تقديم الطفل، راجعوا أولا منطوق الحكم. فصيغة مثل «حق زيارة حر» لا تحدد الساعة أو المكان وتجعل التنفيذ صعبا. وإذا كانت الكيفيات واضحة، فاعملوا على تبليغ المقرر وتوجيه إنذار بواسطة مفوض قضائي. وتتيح المعاينة المنجزة في التاريخ والساعة المحددين إثبات الرفض ماديا. لا تحاولوا أبدا أخذ الطفل بالقوة، إذ قد تؤدي مواجهتهما أمامه إلى تفاقم الملف وتعريض سلامته للخطر.
يخضع التنفيذ المدني للفصول 428 وما يليها من قانون المسطرة المدنية. ويمكن عرض صعوبة في التنفيذ على المحكمة وطلب غرامة تهديدية لحمل الوالد الممتنع على احترام الحكم. ولا يكون إقرار هذه الغرامة أو تحديد مبلغها أو تصفيتها أمرا تلقائيا. ويفحص القاضي مدى دقة منطوق الحكم، وصحة التبليغ، وتكرار حالات الرفض، وسلوك كل طرف. وإذا كان الجدول الزمني غير قابل للتطبيق، فقد يكون طلب توضيحه أو تعديله أنجع من تكرار المعاينات.
المرجع الجنائي الدقيق هو الفصل 477 من القانون الجنائي المغربي. وهو يشمل الأب أو الأم أو أي شخص آخر يمتنع، عند صدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل أو نهائي بشأن الحضانة، عن تقديم القاصر لمن له الحق في المطالبة به، أو يختطفه ممن عهد إليه بحضانته. وينص الفصل على الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 1,000 درهم؛ ويمكن أن تصل مدة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كان الفاعل قد جرد من السلطة الأبوية.
يندرج هذا الفصل ضمن مقتضيات الفصول من 471 إلى 478 من القانون الجنائي المتعلقة، بحسب الحالة، باختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو عدم تقديمهم. وقد صدر القانون الجنائي بموجب الظهير رقم 1-59-413 بتاريخ 26 نونبر 1962، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 5 يونيو 1963. والإحالة التي ترد أحيانا على الفصل 476 بشأن عدم تقديم الطفل بعد صدور مقرر للحضانة غير صحيحة، لأن هذا الفصل يتعلق بقاعدة خاصة مرتبطة بزواج القاصر المختطف أو المغرر به. ويجب التحقق من الصيغة المحينة للنص على بوابة عدالة أو موقع الأمانة العامة للحكومة أو في الجريدة الرسمية بحسب تاريخ الوقائع.
يمكن تقديم شكاية استنادا إلى الفصل 477 لدى وكيل الملك أو الشرطة أو الدرك الملكي. أرفقوا بها نسخة تنفيذية من الحكم، وما يثبت تبليغه، ومحاضر المعاينة، والمراسلات التي تثبت أن الرفض كان متعمدا. ولا تقيم زيارة فائتة بسبب دخول مثبت إلى المستشفى بالطريقة نفسها التي تقيم بها عدة حالات رفض متعمدة. وقد يسأل أيضا الوالد المستفيد إذا احتفظ بالطفل بعد انتهاء المدة المحددة أو غير محل إقامته من جانب واحد. ولا تغني المسطرة الجنائية عن الطلب المدني الرامي إلى الحصول على جدول زمني أكثر دقة.
إذا نقل الطفل إلى الخارج، فاتصلوا فورا بالنيابة العامة ومحام والسلطة المركزية المغربية لدى وزارة العدل. والمغرب طرف في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980، غير أن تطبيقها يتوقف على دخولها حيز التنفيذ بين المغرب ودولة الوجهة. وتهدف المسطرة إلى إرجاع الطفل إلى دولة إقامته الاعتيادية، وليس إلى البت نهائيا في إسناد الحضانة. وعلى سبيل الوقاية، يتيح الفصل 179 من مدونة الأسرة للمحكمة منع الطفل من مغادرة التراب الوطني دون موافقة نائبه الشرعي، مع تبليغ ذلك إلى السلطات المختصة.